الحر العاملي
338
وسائل الشيعة ( آل البيت )
يونس بن يعقوب قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة ، أفأصلي فيها ؟ قال : صل . قال الشيخ : هذا محمول على الضرورة على أن ذلك مكروه غير محظور لما مر ( 1 ) . [ 5332 ] 7 - وبإسناده عن أحمد بن الحسين ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن عبد الله بن مروان قال : رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل إذا حضرته صلاة قلت : الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة استلقى ( 1 ) على قفاه وصلى ايماء ، وذكر قول الله عز وجل : ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) ( 2 ) . أقول : حمله بعض أصحابنا على الضرورة والعجز عن القيام ( 3 ) . [ 5333 ] 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه رأى علي بن الحسين ( عليه السلام ) يصلي في الكعبة ركعتين . [ 5334 ] 9 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة ، ولا بأس أن تصلي فيها النافلة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحج ، إن شاء الله ( 1 ) .
--> ( 1 ) مر في الأحاديث السابقة من هذا الباب . 7 - التهذيب 5 : 453 / 1583 . ( 1 ) في هامش المخطوط عن نسخة : قال استلقى . ( 2 ) البقرة 2 : 115 . ( 3 ) راجع مفتاح الكرامة 2 : 82 - 83 نقلا عن الجواهر والمهذب . 8 - قرب الإسناد : 130 . 9 - المقنعة : 70 . ( 1 ) يأتي في الباب 36 و 40 من أبواب مقدمات الطواف .